Friday, November 9, 2007

قرارات المجمع الفقهي التاسع عشر

خلاصة قرارات المجمع الفقهي في دورته التاسعة عشرة
والتي انتهت فعالياتها هذا اليوم الخميس 28/10/1428هـ الموافق 7 نوفمبر 2007

1- تحريم معاملات (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) المستتر تحت أسماء عديدة منها المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة.
2. تحريم استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها. أما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه.
3. جواز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ كما لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو العكس، بالضوابط الشرعية المقررة.
4. على أهل البلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي.أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48-66) درجة شمالاً فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، من تعيين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر.
5. حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى المراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق. فيما يتعلق بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية.
6. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الشرعية المحددة.

Wednesday, October 31, 2007

اعتبار الحساب الفلكي في حساب أوائل الشهور العربية - 3

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أَمَّا كَوْنُهُ يُرَى أَوْ لا يُرَى فَهَذَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ طَبِيعِيٌّ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا حِسَابِيًّا رِيَاضِيًّا . وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنْ يَقُولَ : اسْتَقْرَأْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى كَذَا وَكَذَا دَرَجَةً يُرَى أما أن يقول يرى قطعا أَوْ لا يُرَى قَطْعًا . فَهَذَا جَهْلٌ وَغَلَطٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَجْرِي عَلَى قَانُونٍ وَاحِدٍ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ فِي النَّفْيِ وَالإثبات انتهى كلامه رحمه الله باختصار من مجموع الفتاوى.
ِ
ولكن ألا يمكن أن نقول هذا الكلام من شيخ الإسلام يرد به على علماء الفلك في عصره والعصور التي سبقته زمن مطرف وابن سريج والسبكي وابن دقيق العيد ولكن علم الفلك في هذا عصرنا يختلف عما كان عليه زمن شيخ الإسلام رحمه الله ؟

الحساب الفلكي حديثا:
بدأ الفلكيون المعاصرون من حيث انتهى الأقدمون وطوروا الأجهزة المستخدمة في الرؤية والحساب واعتمدوا على القوانين العلمية وقاموا بترجمة هذه العلاقات إلى برامج حاسب آلي تقوم فورا باعطاء نتائج صحيحة تحدد بداية الشهر القمري ونهايته ولحظة ولادة الهلال.


مما قاله الباحث الفلكي الماليزي حديثا في هذا الشأن في أواخر السبعينات حيث اقترح تحديد خط (منحنى قطع مكافئ تقريبا) سماه خط التاريخ القمري لكل شهر وفق شروط معينة لرؤية الهلال وقال إن البلاد الواقعة غرب هذا الخط يبدأ فيها الشهر الجديد في يوم معين حيث يمكن أن يرى الهلال أما البلاد الواقعة شرق هذا الخط فيتأخر بدء الشهر فيها يوما عن البلاد الواقعة غربه ثم أخذ يطور من شرط الرؤية في بحوث تالية كما توصل إلى أن هناك منطقة وسطى تصل إلى 30 درجة شرق خط التاريخ القمري و 30 درجة غربه يمكن أن يرى فيها الهلال أو لا يرى سماها (منطقة عدم اليقين) أي انه توصل إلى نفس رأي علماء الفلك المسلمين القدامى تقريبا مع اختلاف في شروط وحدود الرؤية.

يختلف الفلكيون في الآتي:
1-طريقة جبر كالسور من اليوم ليكون بعض الشهور ناقصا وبعضها كاملا
2-تقدير المدة التي يجب أن يمكثها الهلال بعد غروب الشمس بحيث يتمكن من رؤيته

ومن الأمثلة على هذا الاختلاف :-
1-الجداول التي قدرها مؤتمر اسطنبول لا يتفق عليها الفلكيون في إمكان رؤية الهلال بالارتفاع والبعد الزاوي بل قال معظمهم إنه لا يتفق مع واقع الطبيعة في معظم الأحوال.
2-في رؤية الهلال سنة 1406 (1986 م) اختلف مرصد حلوان مع مرصد تونس بل إن مرصد تونس اختلف مع نفسه في الاعتماد على الرؤية مرة والحساب الفلكي مرة أخرى.
وللحديث بقية إن شاء الله

Friday, October 19, 2007

اعتبار الحساب الفلكي في حساب أوائل الشهور العربية - 2

نقاط تمهيدية:

1- لا يختلف المسلمون في شتى بقاع العالم قديما وحديثا أن الاختلاف في ثبوت شهر رمضان وأن الصيام حتى لو كان خطأ – طالما أنه مبني على اجتهاد – أنه صيام صحيح ولم يقل أحد قولا حتى ولا قولا شاذا أن الصيام باطل أو أنه لا ثواب فيه وهذا إجماع – ولله الحمد والمنة - قل أن تجد نظيره وهو من رحمة الله لهذه الأمة المعصومة من الاجتماع على ضلالة .


2- لا أعتقد أن أحدا في زماننا المعاصر يجادل في الاستئناس بقول علماء الفلك وذلك لتيسير إثبات الرؤيا وتحديد جهة ظهوره والجهة التي يستطلع فيها وشكله وفتحته وطرفيه ونحو ذلك من الصفات , وذلك لأن علم الفلك في عصرنا هذا يختلف عما كان عليه في الزمن السابق من خرص وتخمين وعدم دقة في الحسابات وضعف الأجهزة المستخدمة.

3- ظاهرة ميلاد الهلال الجديد والتي هي أول انتقال للقمر عن وضعية المحاق (السواد التام) وانزياحه عن الاجتماع بقرص الشمس هي حدث كوني مطلق يحدث في لحظة واحدة بالنسبة لجميع الأرض ويحدد وقته بدقة عالية لعدة سنوات مقبلة ولحظة الولادة هذه يمكن أن تكون في أي ساعة من ليل أو نهار ويتفق الفلكيون على موعد ولادة الهلال بفارق ثواني لا يتجاوز دقيقة على الأكثر.

4- ولهذا اعتبر كثير من العلماء الحساب الفلكي في حال النفي لا في حال الإثبات.ومعنى هذا أن الحساب الفلكي إذا قرر أن الهلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس فيجب الأخذ به ورد أيِِِ دعوى رؤية تخالفه. لأن الشمس غربت قبل ولادته. فإذا تقدم من يدعى رؤية الهلال بعد غروب الشمس، فيجب في هذه الحال العمل بخبر الفلك في نفي صحة الرؤية بعد غروب الشمس، ورد دعوى رؤية الهلال بعد غروب الشمس مهما كانت . لاستحالة صحة الرؤية حيث إن الهلال لا وجود له بعد غروب الشمس لأنه غرب قبلها فكيف ُيَرى والحال كذلك ؟!!

أما رؤية الهلال الجديد بعد ولادته – قبل غروب الشمس – فهذه مسألة أخرى وتخضع لعوامل عديدة وتختلف من مكان لآخر على سطح الأرض وقد اتفق أهل العلم أن مناط الحكم بدخول الشهر هو رؤية هذا الهلال وليس ولادته الفلكية.

وسيأتي بيان ذلك من كلام علماء الفلك وعلماء الشريعة.

الحساب الفلكي قديما:

توصل الأقدمون بصفة عامة أن الشهر القمري الفلكي هو المدة من الاجتماع إلى الاجتماع أي من اجتماع الشمس والقمر وافتراقهما ثم الاجتماع مرة أخرى فما بينهما فهو الشهر القمري, فإذا وقع الاجتماع قبل غروب الشمس فالليلة القادمة من الشهر الجديد وإن وقع الاجتماع بعد الغروب فالليلة القادمة من الشهر الفائت وقد تتبع الفلكيون المحدثون هذه لطريقة فوجدوها في غاية الصحة والموافقة للواقع.

وقد ذكر شيخ الاسلام - وغيره من العلماء - هذا الكلام وأيده وأقره فقال رحمه الله ما نصه : الْحَاسِبُ غَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ إذَا صَحَّ حِسَابُهُ أَنْ يَعْرِفَ مَثَلا أَنَّ الْقُرْصَيْنِ (قلت يعني قرص الشمس وقرص القمر) اجْتَمَعَا فِي السَّاعَةِ الْفُلانِيَّةِ (قلت : يعني بالاجتماع وقت الولادة أو الإقتران أو الخروج من المحاق) وَأَنَّهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ قَدْ فَارَقَهَا الْقَمَرُ إمَّا بِعَشْرِ دَرَجَاتٍ مَثَلا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ . وَالدَّرَجَةُ هِيَ جُزْءٌ مِنْ ثَلاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ الْفَلَكِ . فَإِنَّهُمْ قَسَّمُوهُ اثْنَيْ عَشَرَ قِسْمًا سَمَّوْهَا " الدَّاخِلَ " : كُلُّ بُرْجٍ اثْنَا عَشَرَ دَرَجَةً وَهَذَا غَايَةُ مَعْرِفَتِهِ وَهِيَ بِتَحْدِيدِ كمْ بَيْنَهُمَا مِنْ الْبُعْدِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ . هَذَا الَّذِي يَضْبُطُهُ بِالْحِسَابِ" مجموع فتاوى ابن تيمية (25- )

أول من يعرف عنه الأخذ بالحساب هو مُطَرف بن عبد الله الشِّخِّير (ت 78ﻫ) أحد أفاضل التابعين ، وممن قال بعد ذلك بالحساب: ابن مقاتل الرازي (من أصحاب محمد بن إسحاق الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه)، والقاضي عبد الجبار، وابن قتيبة الدينوري (ت 276ﻫ) وابن سريج الشافعي (ت 301ﻫ) وهو أول من قال من الشافعية بالحساب ، وتبعه تلميذه القفال الكبير الشاشي الشافعي ، ثم ابن دقيق العيد ، فالسبكي الشافعي (756ﻫ) الذي ألف بحثًا مستقلاً سمّاه: "العلم المنشور في إثبات الشهور" دافع فيه بقوة عن رأيه في رد الشهادة بالرؤية إذا خالفت مقتضى الحساب الصحيح، وقد رجح هذا القول كثير من الشافعية وهو قول عند المالكية.
ويعتبر الشيخ طنطاوي جوهري أول من أثار المسألة في القرن العشرين واعتبر الحساب في الإثبات جائزاً، وصنف رسالة "الهلال" يستدل فيها على رأيه عام 1913م، وكان للشيخ الإمام محمد مصطفى المراغي (رئيس المحكمة الشرعية العليا) رأي كرأي السبكي يرد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكانية الرؤية حوالي (1925) . ثم جاء الشيخ محمد رشيد رضا عام 1927، وتبنى العمل بالحساب القطعي ودافع عنه ، ثم العلامة محمد بخيت المطيعي ( مفتي الحنفية ) ، الذي صنف في ذلك كتابًا عام (1933م)، بعنوان "إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة"، يربو على الأربعمائة صفحة، وكذلك ابن الصديق الغماري 1953م وصنف كتابًا أسماه "توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار".
ويعتبر الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله أشهر من قال بالحساب في رسالته المدونة "أوائل الشهور العربية هل يجوز إثباتها بالحساب الفلكي؟" عام (1939م)، ومن بعده عدد من كبار الفقهاء المعاصرين، من أمثال العلماء : فضيلة الشيخ فتحي الدريني وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقا وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي .
وعلى هذا فإن كثيرا من أهل العلم اعتمدوا كلام الفلكيين في ولادة الهلال , هؤلاء الزمرة من العلماء الأجلاء بنوا قولهم على أن الحساب قطعي الدلالة والرؤية ظنية ,فإذا خالفت الرؤية الحساب قدم الحساب فهل يدعي أهل الفلك ذلك فعلا في حسابهم وهل يقولون بقطعيته مطلقا في الولادة وإمكان الرؤية؟

أما في ولادة الهلال فلا إشكال كما قدمنا ولكن يبقى الكلام في إمكان الرؤية.

وللحديث بقية ان شاء الله تعالى

المراجع باختصار :
1- العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال للمراكشي
2-
بحث للدكتور محمد الألفي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية
3- رسالة أوائل الشهور العربية للشيخ أحمد شاكر

Sunday, October 14, 2007

اعتبار الحساب الفلكي في حساب أوائل الشهور العربية - 1

هذه المدونة ملخصة و منقولة بالكامل من مقال لفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن منيع
وهذا ملخص القواعد والضوابط في هذا الباب من كلام الشيخ:
الفائدة الأولى: الاقتران: ومعناه اختفاء ضوء القمر المنبعث من الشمس لحجبها القمر أثناء اقترانه بها ومدة ذلك قصيرة جدا قد لاتتجاوز بضع ثوان من الدقيقة
الفائدة الثانية: الولادة: ومعناها انفصال جزء من القمر عن الشمس بحيث تكون الشمس غرب هذا الجزء من القمر ويكون هذا الجزء من القمر شرقها ويضيء ذلك الجزء المنفصل عن حجب الشمس بقدر انفصاله . وبعض الفلكيين لايفرقون بين الاقتران والولادة فبعضهم يعبر عن الولادة بالاقتران وبعضهم يعبر عن الاقتران بالولادة، والصحيح التفريق بين الحالين حيث إن الاقتران يسبق الولادة بزمن يسير مما يدل على التفريق بينهما في الحدث. وقد أخذ تقويم أم القرى بعدم التفريق.
الفائدة الثالثة: إمكان الرؤية: ومعنى هذا أن الهلال وإن كان مولودا قبل غروب الشمس إلا أن رؤيته في الأفق لا تكون إلا على زاوية معينة ودرجة معينة على اختلاف بين القائلين بذلك في تقدير التعيين والتحديد فإن تخلف هذا الشرط فلا اعتبار لأي رؤية تٌدَّعى وإن كان الهلال مولودا. وبمزيد من التأمل والنظر والإيمان بقدرة الله تعالى على أن يهب لبعض عباده من قوة الإبصار مايستطيع بها متابعة جريان القمر مع الشمس خلفها أو أمامها. بمزيد من التأمل في ذلك لم تظهر لي وجاهة هذا الشرط – إمكان الرؤية بعد الولادة – فمتى ولد الهلال قبل غروب الشمس وجاء من يشهد برؤيته تعين بعد إجراء تعديله قبول شهادته بالرؤية، ولا اعتبار لشرط إمكان الرؤية.
الفائدة الرابعة: الاعتبار الفلكي لبداية الشهر و نهايته: اتجه جمهور الفلكيين على اعتبار ساعة قرينتش البريطانية هي الآلية الزمنية التي ينتهي بها الشهر أو يبتدئ.فإذا ولد الهلال قبل الساعة الثانية عشرة مساء بتوقيت قرينتش فما بعد الثانية عشرة صباحا يعتبر أول شهر جديد، وينتهي الشهر الحالي بولادة الهلال قبل الثانية عشرة مساء. وإذا ولد الهلال بعد الثانية عشرة ودقيقه أو بعد ذلك صباحاً فتعتبر تلك الليلة والنهار الذي يليها هو آخر يوم من الشهر ويبدأ الشهر الجديد بعد الساعة الثانية عشرة من مساء ذلك اليوم أي في منتصف الليلة القابلة. وقد خالف هذا الاتجاه قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 143 وتاريخ 22/8/1418هـ ومضمون المقصود منه أن الاعتبار بغروب الشمس من مكة المكرمة بمعنى أن الهلال إذا ولد قبل غروب الشمس، فما بعد غروب الشمس يعتبر أول الشهر، وإن ولد بعد غروب الشمس اعتبر ما بعد الولادة آخر الشهر، ويبدأ الشهر، الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم الذي هو آخر الشهر وهذا الإجراء هو المتفق مع الاتجاه الشرعي في رؤية الهلال بعد غروب الشمس أو عدم رؤيته. وقد أخذ بهذا القول تقويم أم القرى فكان هذا سببا من أسباب العناية والدقة والثقة في تقويم أم القرى.
الفائدة الخامسة: اعتبار الحساب الفلكي في حال النفي لا في حال الإثبات.ومعنى هذا أن الحساب الفلكي إذا قرر أن الهلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس فيجب الأخذ به ورد أيِِِ دعوى رؤية تخالفه.لأن الشمس غربت قبل ولادته. وأما إذا قرر الحساب الفلكي بأن الهلال ولد قبل غروب الشمس فإذا لم يُـرَ الهلال بعد غروب الشمس فلا يجوز على القول المختار إثباتُ دخول الشهر بالحساب الفلكي المثبت لدخول الشهر.
ويمكن أن توضح هذه الفائدة بالأحوال التالية:
الحال الأولى: أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ويُرَى الهلال بعد غروب الشمس، فهذه الحال يثبت فيها دخول الشهر بالاعتبارين الشرعي والفلكي.
الحال الثانية: أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ولكنه لم ُيَر بعد غروبها، فهذه الحال وإن ثبت دخول الشهر فلكيا إلا انه لم يثبت دخوله شرعا لانتفاء رؤية الهلال وقد قال صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).
الحال الثالثة: أن يولد الهلال بعد غروب الشمس ولم يتقدم أحد بالشهادة برؤيته بعد غروب الشمس فهذه الحال تعني أن الليلة التالية لغروب الشمس هي آخر ليلة من ليالي الشهر الحالي حيث لم يثبت دخول الشهر فلكيا ولا شرعا.
الحال الرابعة: أن يولد الهلال بعد غروب الشمس، ومع ذلك يتقدم من يدعى رؤية الهلال بعد غروب الشمس، فيجب في هذه الحال العمل بخبر الفلك في نفي صحة الرؤية بعد غروب الشمس، ورد دعوى رؤية الهلال بعد غروب الشمس مهما كانت . لاستحالة صحة الرؤية حيث إن الهلال لا وجود له بعد غروب الشمس لأنه غرب قبلها فكيف ُيَرى والحال كذلك ؟
فهذه الأحوال الأربعة توضح معنى القول بالأخذ بما يقوله علم الفلك في النفي لا في الإثبات.

Saturday, September 29, 2007

القنوت في الوتر

ترى هل سأل أحدكم نفسه من قبل !!!
ما هو الدليل على مشروعية الفنوت في الوتر ؟؟
أنا طبعا أتكلم عن القنوت في الوتر ولا أتحدث عن القنوت في صلاة الفجر فهذا بحثه له موضع آخر
أما القنوت في الوتر فليس عليه دليل سوى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما - في حديث مختلف في صحته - وصححه جمع من الأئمة وبعضهم حسنه - أما سائر الصحابة كبارهم وصغارهم ومن لازموا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكروه ...
والحديث الوارد في ذلك عن الحسن نصه " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك "
هذا هو ما ورد عن النبي في قنوت الوتر وهذه الفقرة الأخيرة نادرا ما أسمع أحدا يقولها "لا منجا منك إلا إليك" ولا أدري لماذا ؟؟
يعني الدعاء لا يتجاوز سطرين !!!!.....
لا يفهمني أحد خطأ , أني أقول بعدم مشروعية القنوت - وإن كان قال بذلك علماء وأئمة - لا, ولكني أحب أن أضع الأمور في نصابها الصحيح
فلا يعقل أبدا أن يصلي الإمام صلاة العشاء و التراويح كلها - وأكرر كلها - في نصف ساعة تقريبا و ربما أقل ثم يقف ويقنت لمدة ربع ساعة وربما أكثر !!!! بأي دليل وبأي حجة يفعل هذا ؟؟ يعني القنوت أطول من نصف التراويح كلها
ولو كانت صلاة التراويح أطول بقليل فإنهم يجعلون القنوت يصل إلى نصف ساعة
والطامة الكبرى في ليلة السابع والعشرين أو ليلة ختم القرآن فإنه ربما يصل إلى الساعة أو أكثر والله المستعان
والمشكلة أن المصلين تراهم واقفين يستمعون لتلاوة القرآن بخشوع وهدوء - أحسبهم كذلك - وربما تلا الإمام آيات شديدة الوقع على النفس فيها الترغيب والترهيب والوعد الوعيد مما يثير نفس السامع والقارئ - فلا تجد أحد يحرك ساكنا حتى إذا شرع الإمام في القنوت فتسمع البكاء من هنا وهناك وربما تسمع العويل والصراخ ورفع الصوت المنكر ...بالتأمين والتسبيح وغير ذلك
عجيب والله من أين أتوا بهذه الأفعال وهل هذا هو هدي سلفنا الصالح ؟
أنتأثر بالدعاء والكلام المسجوع ولا نتأثر بالقرآن ؟
هل لو جلس أحدنا في بيته وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى هل تصيبه هذه الحالة الهستيرية ؟
وربما حول القارئ القنوت إلى درس ويصطحب المصلين معه في رحلة إلى الدار الآخرة على نمط القبر وما تحت التراب والجنادل والظلمات والدود وما إلى ذلك ليثير انفعالاتهم فيزدادوا صراخا وعويلا.
- أعلم أن المصلين إنما يفعلون ذلك بنية طيبة ونسأل الله أن يأجرهم ولكن لابد من دليل على مشروعية هذه الأفعال,
معاذ الله أنا لا أسخر ولا أستهزئ من أحد ولكن لابد أن تكون أعمالنا منضبطة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ما الدليل على هذه الطول في القنوت وقد رأيتم النص الوارد في الحديث ؟
هل القنوت أهم من الصلاة وقراءة القرآن والسجود ليكون أطول منهم ؟
قال الله تعالى " ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين" .
وسمع أحد الصحابة ابنه يدعو ويقول "اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها " فقال له يا بني "إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فلا تكن منهم إذا أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها "
الحديث.
فالتفصيل الزائد في الدعاء من الاعتداء , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء.
لو قال القائل "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار " لكفاه هذه الدعاء ولو سأل القارئ ربه من خير ما سأله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم , لكفاه هذا ونحو ذلك من الأدعية الجوامع.

Friday, February 16, 2007

إحترام الخلاف - 1

مشكلة تسبب لى إزعاجا بالغا وحزنا شديدا أيضا على واقع المسلمين بصفة عامة والملتزمين بصفة خاصة عندما أرى أحدهم يحاول أن يفرض وجهة نظرة الشخصية أو الفقهية على الآخرين معتبرا ان رأيه فقط - وأؤكد على كلمة فقط - هو الصواب وماعداه فهو ضلال مبين وخروج عن الصراط المستقيم ومصادرا بذلك كل كلمة وقول ومذهب مخالف لما يقوله ويراه.
أقول: إنه ليس كل خلاف يراعى و يحترم كما أنه ليس كل خلاف يثرب فيه على المخالف وينكر ويرد عليه ولكن الأمر بين ذلك ودين الله وسط بين الغالي والجافي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله
وللحديث بقية

Thursday, January 25, 2007

افتتاحية المدونة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله